Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية تزويج غير الأب من الأولياء للبكر الصغيرة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٣/ ٢٦٣

وبهذا قال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وعبد الرزاق والأوزاعي، وقال به الإمام مالك (١)، والإمام أحمد (٢) في رواية عن كل منهما، ووافقهم في ذلك الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلا أنهم قالوا: ليس لها الخيار إذا زوجها الجد أبو الأب (٣). واستدل أصحاب هذا القول بأدلة أهمها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٤).

قالوا: دلت الآية بمفهومها على أن لغير الأب من الأولياء ممن يحل له الزواج باليتيمة أن يتزوج بها إذا أقسط لها (٥)، واليتيمة هي من لم تبلغ، لحديث: «لا يتم بعد احتلام (٦)». قالوا: ويؤيد هذا التفسير للآية