Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية تزويج غير الأب من الأولياء للبكر الصغيرة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٣/ ٢٦٤

ما رواه البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير قال: «سألت عائشة ﵂ عن قول الله تعالى: قالت: يا بن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق (٢)».

الدليل الثاني:

ما روي من أنه ﷺ زوج ابنة عمه حمزة من عمر بن أبي سلمة، وهي صغيرة، وقال: «لها الخيار إذا بلغت (٣)».