مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٣٣/ ٢٦٢
ابنته عائشة ﵂ من رسول الله ﷺ وهي صغيرة ولتزويج بعض الصحابة ﵃ بعض بناتهم وهن صغيرات ويبقى النهي فيمن عداها على عمومه (١).
الدليل السادس:
أن غير الأب قاصر الشفقة فلا يلي تزويج الصغيرة، كالأجنبي (٢).
الدليل السابع:
أن الأخ والعم لا يتصرفان في مال الصغيرة، فكذلك بضعها (٣).
القول الثاني:
أنه يلحق بالأب الجد في جواز تزويج الصغيرة دون سائر الأولياء، لأن الجد أب أعلى (٤)، ولديه من الشفقة على الصغيرة ما لدى الأب غالبا، ولأن ولايته ولاية إيلاد فملك إجبارها كالأب، ولأن الجد يلي مال الصغيرة فكذلك تزويجها كالأب (٥)، وهذا قول الإمام الشافعي ﵀ (٦).
القول الثالث:
أنه يجوز لغير الأب من الأولياء تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت،