Printed page ٣٣/ ٢٦١
والله مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة (١)».
الدليل الرابع:
ما رواه ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها (٢)».
قالوا: معنى هذه الأحاديث: لا تزوج اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر (٣)، لأن الصغيرة لا إذن لها، فلا تزوج حتى تبلغ، فيكون لها إذن معتبر (٤).
الدليل الخامس:
أنه قد ثبت نهي النبي ﷺ عن تزويج البكر حتى تستأذن، وهذا عام في كل بكر، يستثنى منه البكر الصغيرة ذات الأب، لتزويج أبي بكر ﵁