Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية تزويج غير الأب من الأولياء للبكر الصغيرة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٣/ ٢٦١

والله مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة (١)».

الدليل الرابع:

ما رواه ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها (٢)».

قالوا: معنى هذه الأحاديث: لا تزوج اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر (٣)، لأن الصغيرة لا إذن لها، فلا تزوج حتى تبلغ، فيكون لها إذن معتبر (٤).

الدليل الخامس:

أنه قد ثبت نهي النبي ﷺ عن تزويج البكر حتى تستأذن، وهذا عام في كل بكر، يستثنى منه البكر الصغيرة ذات الأب، لتزويج أبي بكر ﵁