Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية نص المخطوطة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣١/ ١٨٠

وهو الخز، قال المجد في شرحه: الخز: ما سدي بالإبريسم، وألحم بوبر أو صوف أو نحوه، لغلبة اللحمة على الحرير. انتهى (١).

قال في الإنصاف وغيره: فرق الإمام، بأنه لبس الصحابة (٢)، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء (٣) وذهب ابن حزم ﵀: إلى أنه لا يجوز لبس الخز.

وأجاب عما ذكره أصحابنا - رحمهم الله تعالى: بأنه قد جاء تحريمه عن بعض الصحابة كابن عمر، فإنه قال: اجتنبوا من الثياب ما خالطه الحرير وذكر عن بعض الصحابة نحو هذا.

ثم قال: ولا يصح (في) (٤) الرخصة في ثوب سداه حرير خبر أصلا، لأن الرواية فيه عن ابن عباس، انفرد بها خصيف (٥) وهو ضعيف. انتهى (٦) قلت: وممن قال بقول ابن عمر هنا من التابعين: الحسن، وابن سيرين (٧) قاله (٨) في فتح الباري (٩).