ومثال الثالث: ما ذكره المصنف١ من حديث ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وقوله: "فإذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك"٢.
ومنه - أيضا - حديث عبد الله بن خيران٣، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، أنه سمع ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - يقول: "طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر عمر - رضي الله تعالى عنه - ذلك للنبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها" قال: فتحسب تطليقة؟
قال: فمه؟
قال الخطيب: "هذا مدرج والصواب أن الاستفهام من قول ابن سيرين، وأن الجواب من ابن/ (?١٦٠/ب) عمر - رضي الله تعالى عنهما".