تفسير القرآن الكريم - اللهيميد - من الفاتحة إلى النساء
Printed page ٥/ ٢٣٤
تاسعاً: قوله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض) اختلف العلماء في قصر الصلاة في سفر المعصية؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يجوز له القصر.
وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن تيمية.
قال النووي: وذهب الحنفية والثوري والأوزاعي والمزني من أصحاب الشافعي بجواز القصر في سفر المعصية وغيره.
قالوا: لأن فرض السفر ركعتان، ولأنه داخل تحت النصوص المطلقة.
القول الثاني: لا يجوز له القصر.
وهذا مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد.
لأن الترخيص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلاً للمصلحة، فلو شرع هنا لشرع إعانة على المحرّم تحصيلاً للمفسدة، والشرع منزه عن هذا.
قال السعدي: فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف.
والراجح القول الأول.
٢ - بيان تيسير الله على عباده.
٣ - مشروعية القصر في السفر.
٤ - حرص الكفار على فتن المؤمنين.
٥ - وجوب الحذر من الكفار.
٦ - أن الكفار أعداء لنا.
(السبت: ١٠/ ٦/ ١٤٣٤ هـ).