Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٨/ ٣٣٠

٥٧٢٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طُفَيْلٍ الْجَزَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : «أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».