Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٨/ ٣٣٠

٥٧٢٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «إِنَّ نُوحًا ﷺ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ، فَقَالَ: هَذَا لِي. وَقَالَ: هَذَا لِي. فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لِنُوحٍ ثُلُثَهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيْهَا».