Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٨/ ٣٣٠

٥٧٢٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ «وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ».