Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٨/ ٣٢٩

٥٧١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ: «سَأَلْتُ سَعِيدًا مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ ﵁؟ قَالَ: الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثُهُ».