Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٨/ ٣٢٩

٥٧١٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: أَمَّا بَعْدُ، فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحِدٌ».