Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٤٠) الإذن في شيء منها

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٨/ ٣١٢

٥٦٥٦ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ، شَكَتِ الْأَنْصَارُ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَلَا إِذًا».