Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٥٢) النهي عن الخاتم في السبابة

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٨/ ١٧٧

٥٢١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَاتَمِ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، يَعْنِي: السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى». وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى.