Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (١٦) الرخصة في ثمن كلب الصيد

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٧/ ١٩٠

٤٢٩٥ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ

Printed page ١٩١

إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ.