Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٤٢) باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرا فعجز عنه

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٧/ ٣٠

٣٨٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْخٍ يُهَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: إِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ».