Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٤٢) باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرا فعجز عنه

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٧/ ٣٠

٣٨٥٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذَا؟ فَقِيلَ: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِتَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ شَيْئًا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ».