Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (١٥) الكفارة قبل الحنث

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٧/ ١٠

٣٧٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».