Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (١٥) الكفارة قبل الحنث

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٧/ ١٠

٣٧٨١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».