Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٥٦) باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٦/ ١٩٣

٣٥١٥ - أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا: أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ».