Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٩٩) النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٥/ ١٩٦

٢٨٥٦ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «وَقَصَتْ رَجُلًا مُحْرِمًا نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ».