Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (١٩) باب صلاة القاعد في النافلة، وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٣/ ٢٢٢

١٦٥٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّ» خَالَفَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.