Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٢) باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٢/ ٦١

٧٤٤ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ، قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهُ بِهِ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ».