Skip to content

أحكام العيدين للفريابي باب وقت الخروج إلى العيدين

أحكام العيدين للفريابي

الفريابي

Printed page ١٠٦

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: سُئِلَ رَبِيعَةُ عَنْ وَقْتِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، قَالَ رَبِيعَةُ: «إِذَا طَلُعَتِ الشَّمْسُ فَالتَّعْجِيلُ فِيهِمَا أَحْسَنُ مِنَ التَّأْخِيرِ»