أحكام العيدين للفريابي الفريابي Earlier pages Printed page ٢٢٣ بَابُ مَارُوِيَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا → Previous page Next page ←