Skip to content

أحكام العيدين للفريابي باب في العيدين إذا اجتمعا

أحكام العيدين للفريابي

الفريابي

Printed page ٢٢٢

١٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَخْطُبُ فِي عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فَقَالَ: " قَدْ وَافَقَ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَشْهَدْ، وَمَنْ قَعَدَ، قَعَدَ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ»