Skip to content

أحكام العيدين للفريابي باب وقت الخروج إلى العيدين

أحكام العيدين للفريابي

الفريابي

Printed page ١٠٥

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُسْتَفَاضِ الْفِرْيَابِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثنا مَعْنٌ، ثنا مَالِكٌ، قَالَ

Printed page ١٠٦

: «مَضَتِ السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ الْمُصَلَّى وَقَدْ حَلَّتِ الصَّلَاةُ»