Skip to content

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح [باب المنهي عنها من البيوع]

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

الملا على القاري

Printed page ٥/ ١٩٤٦

أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الْآخَرِ فَذَلِكَ وَإِلَّا فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ بَاقِيًا كَانَ الْمَبِيعُ أَوْ لَا. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لَا يَتَحَالَفَانِ عِنْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ بَلِ الْقَوْلُ حِينَئِذٍ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ، وَرِوَايَةُ (الْمَبِيعُ قَائِمٌ) تُقَوِّي مَذْهَبَهُمَا كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيِّ قَالَ: الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ) أَيْ بَاقٍ (بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ) أَيْ شُهُودٌ (فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ) أَيْ بِحَلِفِهِ فَإِذَا حَلَفَ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ كَمَا سَبَقَ (أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ) وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَبِيعُ بَاقِيًا عِنْدَ النِّزَاعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ وَلَمْ يَحْلِفِ الْبَائِعُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ، ذَكَرَهُ الْمُظْهِرُ ﵀

-.