مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
٢٨٨٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيِّ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ» .
ــ
٢٨٨٠ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ) بِتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّة الْمَكْسُورَةِ أَيِ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ أَوِ الْأَجَلِ وَغَيْرِهَا مِنَ الشُّرُوطِ وَصِفَاتِ الْعَقْدِ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ) أَيْ مَعَ يَمِينِهِ (وَالْمُبْتَاعُ) أَيِ الْمُشْتَرِي (بِالْخِيَارِ) أَيْ إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ، وَإِنْ شَاءَ حَلَفَ هُوَ أَيْضًا بِأَنَّهُ مَا اشْتَرَاهُ بِكَذَا بَلْ بِكَذَا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ إِذَا تَحَالَفَا فَإِنْ رَضِيَ