Skip to content

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح [باب المنهي عنها من البيوع]

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

الملا على القاري

Printed page ٥/ ١٩٣٧

٢٨٦٦ - «وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ــ

٢٨٦٦ - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ) بِكَسْرِ الْكَافِ، قَبِيلَةٌ (سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ) أَيْ (إِجَارَةِ مَائِهِ وَضِرَابِهِ (فَنَهَاهُ) أَيْ نَهْيَ تَحْرِيمٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ) بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الرَّاءِ نُعِيرُهُ لِلضِّرَابِ، فِي النِّهَايَةِ: وَفِي الْحَدِيثِ: وَمِنْ حَقِّهَا إِطْرَاقُ فَحْلِهَا أَيْ إِعَارَتُهُ لِلضِّرَابِ، وَالطَّرْقُ فِي الْأَصْلِ مَاءُ الْفَحْلِ، وَقِيلَ هُوَ الضِّرَابُ ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الْمَاءُ (فَنُكْرَمُ) عَلَى صِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ الْمَجْهُولِ أَيْ يُعْطِينَا صَاحِبُ الْأُنْثَى شَيْئًا بِطَرِيقِ الْهَدِيَّةِ وَالْكَرَامَةِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ (فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ) أَيْ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ دُونَ الْكِرَاءِ. قَالَ الْأَشْرَفُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَعَارَهُ الْفَحْلَ لِلْإِنْزَاءِ فَأَكْرَمَهُ الْمُسْتَعِيرُ بِشَيْءٍ جَازَ لَهُ قَبُولُهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَخَذُ الْكِرَاءِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .