مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
٢٨٦١ - (الْفَصْلُ الثَّانِي) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
٢٨٦١ - (الْفَصْلُ الثَّانِي) (عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّ) وَفِي نُسْخَةٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ (رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الثُّنْيَا) أَيِ الِاسْتِثْنَاءِ إِذَا أَفْضَتْ إِلَى الْجَهَالَةِ (إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ) أَيْ مِقْدَارُهُ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مَثَلًا وَقَدْ سَبَقَ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ الثُّنْيَا بِيعُ ثَمَرِ حَائِطٍ مَثَلًا وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ جُزْءٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَسَبَبُ الْبُطْلَانِ مَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ بِالْجَهْلِ بِالْمَبْلَغِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوِ اسْتَثْنَى جُزْءًا شَائِعًا مَعْلُومًا كَالرُّبُعِ أَوْ ثَمَرَةَ نَخْلٍ مُعَيَّنَةً جَازَ لِانْتِفَاءِ الْجَهْلِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .