الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
تدل على أفضلية الجماعة على صلاة الفذ؛ حيث أن تفضيل أحد الفعلين يشعر بتجويزهما جميعاً (١).
واعترض عليه: بأن صلاة الجماعة لو كانت فرض كفاية لما أنكر النبي ﷺ على من تخلف عنها مع أنه قد حضرها مع النبي ﷺ جماعة من الصحابة-﵃ (٢).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو أن صلاة الجماعة واجبة- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ الآية (٣).
ولو لم تكن الجماعة واجبة لرخص في تركها في حالة الخوف، ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها (٤).
ثانياً: ما سبق في دليل القول الثاني من حديث أبي الدرداء ﵁،