فجعلته إلى سهوة في البيت، فكان رسول الله ﷺ يصلي إليه، ثم قال: «يا عائشة أخريه عني» فنزعته فجعلته وسائد (١).
والحديث يدل أن النبي ﷺ صلى إلى جهة ذلك الثوب، وكان فيه تصاوير، ثم أمر بتأخيره وإزالته، فدل ذلك على النهي من ذلك، وعلى نسخ الصلاة إلى جهة فيها صورة (٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى نهي الصلاة إلى ما فيه صور، وعلى كراهة ذلك.
منهم الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).