Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٨٧

يومئذٍ قد ناهزت (١) الاحتلام ورسول الله ﷺ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليّ أحد) (٢).

وفي رواية عنه ﵁: (أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله ﷺ قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس) (٣).

وفي رواية ثالثة عنه ﵁ أنه قال: (جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار، فمررنا بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي، فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض أو قال نبات الأرض، فدخلنا معه في الصلاة، فقال رجل: أكان بين يديه عَنَزَة (٤)؟ قال: لا) (٥).