الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
فيكون الحديث في سهو رسول الله وكلامه في الصلاة قبل بدر، سواء كان المقتول ببدر ذو اليدين أم ذو الشمالين.
فإن قيل: إن الحديث على هذا السياق من رواية الزهري، وهو قد وهم فيه فذكر ذا الشمالين مكان ذي اليدين، وقال: إنه قتل ببدر؟ (١).
فيقال: لم ينفرد به الزهري حتى يقال أنه وهم فيه فقد تابعه على ذلك غيره (٢).
ب-يدل على أن حديث نسخ الكلام في الصلاة بعد حديث ذي اليدين ﵁ أن عمر بن الخطاب ﵁ قد كان مع رسول الله ﷺ في يوم ذي اليدين، ثم هو لما سها وصلى ركعتين وسلم وتكلم وأُخبر أنه صلى ركعتين، استأنف الصلاة، ولم يبن، فلو لم يكن نُسخ ذلك عنده لفعل كما فعل رسول الله ﷺ ولما استأنف الصلاة، فدل ذلك على ثبوت نسخ حديث ذي اليدين ﵁ وتقدمه على أحاديث نسخ الكلام (٣).
دليل من قال بأن حديث أبي هريرة ﵁ ناسخ لحديث ابن مسعود ﵁