Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: عمد الكلام وسهوه في الصلاة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩١٣

فيكون الحديث في سهو رسول الله وكلامه في الصلاة قبل بدر، سواء كان المقتول ببدر ذو اليدين أم ذو الشمالين.

فإن قيل: إن الحديث على هذا السياق من رواية الزهري، وهو قد وهم فيه فذكر ذا الشمالين مكان ذي اليدين، وقال: إنه قتل ببدر؟ (١).

فيقال: لم ينفرد به الزهري حتى يقال أنه وهم فيه فقد تابعه على ذلك غيره (٢).

ب-يدل على أن حديث نسخ الكلام في الصلاة بعد حديث ذي اليدين ﵁ أن عمر بن الخطاب ﵁ قد كان مع رسول الله ﷺ في يوم ذي اليدين، ثم هو لما سها وصلى ركعتين وسلم وتكلم وأُخبر أنه صلى ركعتين، استأنف الصلاة، ولم يبن، فلو لم يكن نُسخ ذلك عنده لفعل كما فعل رسول الله ﷺ ولما استأنف الصلاة، فدل ذلك على ثبوت نسخ حديث ذي اليدين ﵁ وتقدمه على أحاديث نسخ الكلام (٣).

دليل من قال بأن حديث أبي هريرة ﵁ ناسخ لحديث ابن مسعود ﵁