Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٧٩

يقنتون في الوتر قبل الركوع) (١).

فهذه الأدلة تدل على أن القنوت محله قبل الركوع (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن القنوت محله بعد الركوع- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في القنوت في الفجر والمكتوبات؛ حيث إنها تفيد أن النبي ﷺ قنت فيها قبل الركوع، ويقاس على ذلك القنوت في الوتر (٣).

ثانياً: عن الحسن بن علي ﵁ قال: علمني رسول الله ﷺ في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت» (٤).