Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٣٠

وفي هذا دلالة على أن الأمر بالإخفاء كان بعد ما كان رسول الله ﷺ يجهر بها، فيكون ذلك ناسخا له (١).

واعترض عليه: بأنه قد عارضه ما روي عن ابن عباس ﵁ قال: «أن رسول الله ﷺ لم يزل يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم، حتى قبض» (٢).

وأجيب: بأنه ضعيف، لا يقوي على معارضة حديث ابن عباس ﵁ السابق (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية على