الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٨٣٠
وفي هذا دلالة على أن الأمر بالإخفاء كان بعد ما كان رسول الله ﷺ يجهر بها، فيكون ذلك ناسخا له (١).
واعترض عليه: بأنه قد عارضه ما روي عن ابن عباس ﵁ قال: «أن رسول الله ﷺ لم يزل يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم، حتى قبض» (٢).
وأجيب: بأنه ضعيف، لا يقوي على معارضة حديث ابن عباس ﵁ السابق (٣).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية على