Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨١١

حتى لقي الله تعالى» (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في رفع اليدين في غير الافتتاح على قولين مشهورين:

القول الأول: أن المصلي لا يرفع يديه في غير افتتاح الصلاة.

وهو قول الحنفية (٢)، وأشهر الروايات عن الإمام مالك، وقول أكثر