Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: مسح اليدين إلى المناكب في التيمم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٧٠

وجهه» (١).

وبلفظ: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نفخهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع» (٢).

وبلفظ: «فقال: يا عمار! إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين، ولم يبلغ المرفقين، ضربة واحدة» (٣).

وبلفظ: (إنما كان يكفيك وضرب النبي ﷺ بيده إلى الأرض، ثم نفخ فيها ومسح بها

وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين» (٤).

وبلفظ: «إن كان الصعيد لكافيك، وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه» (٥).

وبلفظ: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة فمسح كفيه، ثم نفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه» (٦).