الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
وجهه» (١).
وبلفظ: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نفخهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع» (٢).
وبلفظ: «فقال: يا عمار! إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين، ولم يبلغ المرفقين، ضربة واحدة» (٣).
وبلفظ: (إنما كان يكفيك وضرب النبي ﷺ بيده إلى الأرض، ثم نفخ فيها ومسح بها
وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين» (٤).
وبلفظ: «إن كان الصعيد لكافيك، وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه» (٥).
وبلفظ: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة فمسح كفيه، ثم نفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه» (٦).