Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: مسح اليدين إلى المناكب في التيمم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٦٦

خامساً: عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «التيمم ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين» (١).

سادساً: عن أسلع (٢) ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ فأصابتني جنابة، فقال: «يا أسلع قم فارحل لي» فقلت: أصابتني جنابة، فسكت، فنزلت أية التيمم، فأراني التيمم، «فضرب بيديه على الأرض، ثم نفضهما فمسح وجهه، ثم ضرب بيديه الأرض ثانية، فمسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما» (٣).