Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: المسح على الرجلين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥١٩

الرسول ﷺ هو المبين لأمر الله بقوله وفعله ﷺ، فثبت من ذلك أن فرض الرجلين هو الغسل إذا لم يكن عليهما خف (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن فرض الرجلين المسح- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. (٢) بخفض الأرجل، معطوفة على الرؤوس، ويكون تأويل ذلك: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيكون المأمور به في الآية مسح الأرجل دون غسلها.

وقد قرأها بالخفض ابن عباس ﵁ في رواية، وروي ذلك عن أنس ﵁، وعكرمة، والحسن البصري، والشعبي، وبعض الآخرين (٣).

ويؤكد أن المراد بالآية المسح، ما روي:

١ - عن أنس ﵁ أنه قال: (نزل القرآن بالمسح، والسنة الغسل) (٤).

٢ - عن ابن عباس ﵁ قال: (الوضوء غسلتان ومسحتان) (٥).