الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٥١٨
خامساً: عن علي ﵁ أن توضأ فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثاً، ثم تمضمض واستننثر ثلاثاً، فمضمض من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى ثلاثاً، وغسل يده الشمال ثلاثاً، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً، ورجله الشمال ثلاثاً، ثم قال: «من سره أن يعلم وضوء رسول الله ﷺ فهو هذا» (١).
والحديثان يدلان على أن من وضوء رسول الله ﷺ غسل القدمين.
والأحاديث في غسل القدمين في الوضوء وأنه كان ذلك من صفة وضوء رسول الله ﷺ، وأنه أمر بذلك: متواترة ومستفيضة (٢).
وهي بيان لمراد الآية الكريمة: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾؛ لأن