الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
ثانياً: عن زيد بن ثابت ﵁: (أن النبي ﷺ نهى أن يكتب حديثه) (١).
ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ يقول: (ما من أصحاب النبي ﷺ أحد أكثر حديثاً عنه منّي، إلا
ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب) (٢).
رابعاً: عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي ﵁: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أُعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: (العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر) (٣).
خامساً: عن أبي هريرة ﵁ قال: لما فتح الله عز جل على رسول الله ﷺ مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفَّر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى وإما أن يقتل» فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله،