Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني عشر: قتل حيات البيوت

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٨٤

وقد اختلف أهل العلم في قتل الحيات جملة على قولين:

القول الأول: تقتل الحيات كلها في الصحاري، وتقتل ذو الطفيتين والأبتر في البيوت، ولا تقتل غيرهما من ذوات البيوت حتى يحرج عليهن ثلاثة أيام.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

وذلك للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على قتل الحيات إلا حيات البيوت غير ذي الطفيتين والأبتر، حتى يحرج عليها ثلاثاً (٢).

القول الثاني: إن الحيات تقتل كلها في الصحاري والبيوت، في المدينة وغير المدينة.

وهو قول بعض أهل العلم (٣).

وذلك لأحاديث كثيرة تدل على قتل الحيات عامة، ومنها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث ابن مسعود وأبي هريرة-رضي