Printed page ٥/ ٢٦٥٣
واعترض عليه: بأن المراد بالتفضل تمام اليوم والليلة، لا أصل الضيافة، فلا يصح منه الاستدلال على نسخها، وقد جاءت أحاديث مصرحة بوجوبها (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الضيافة على قولين:
القول الأول: أن الضيافة سنة ومستحب، وليست بواجبة.
وهو قول جمهور أهل العلم (٢)، ومنهم الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).
القول الثاني: أن الضيافة واجبة.
وهو مذهب الحنابلة (٦)، وقول الليث بن سعد، وابن حزم (٧).