Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن: حكم الضيافة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٥٣

واعترض عليه: بأن المراد بالتفضل تمام اليوم والليلة، لا أصل الضيافة، فلا يصح منه الاستدلال على نسخها، وقد جاءت أحاديث مصرحة بوجوبها (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم الضيافة على قولين:

القول الأول: أن الضيافة سنة ومستحب، وليست بواجبة.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢)، ومنهم الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

القول الثاني: أن الضيافة واجبة.

وهو مذهب الحنابلة (٦)، وقول الليث بن سعد، وابن حزم (٧).