Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب سادس: سجدة التحية والإكرام للمخلوق

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٣٨

سابعاً: عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ﷺ، قال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم (١)، وبطارقتهم (٢)، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله ﷺ: «فلا تفعلوا، فإني لو أمرت أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب (٣) لم تمنعه» (٤).

ثامناً: عن معاذ بن جبل ﵁ أنه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون