Printed page ٥/ ٢٥٨٨
المطلب الثاني: الاجتناب من المجذوم
ذهب بعض أهل العلم، إلى أن الأمر بالاجتناب من المجذوم (١) قد نسخ؛ لذلك لا بأس بمجالسته، والأكل معه، وممن روي عنه ذلك: عمر ﵁ (٢).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن الشريد (٤) ﵁ قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي ﷺ: «إنا قد بايعناك فارجع» (٥).