Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: حكم الرقى

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٥٨٢

اشتكى منا إنسان، مسحه بيمينه، ثم قال: «أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً» (١).

وفي رواية عنها-﵂-أن رسول الله ﷺ كان إذا أتى مريضاً أو أُتي به إليه، قال ﵊: «أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً» (٢).

سابعاً: عن عوف بن مالك الأشجعي ﵁ قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «أعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن مسعود ﵁ فيه أن الرقية شرك، فهو يدل على النهي عن الرقية، وحديث جابر ﵁ صريح في أن النبي ﷺ كان نهي عن الرقية. والأحاديث الباقية تدل على أن النبي ﷺ رقى، وأمر بالرقية، وقال: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)، فدل ذلك على جواز الرقية. فتكون الأحاديث الدالة على جواز الرقية ناسخة للأحاديث الناهية