Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: الحكم بالقرعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٥٣٨

العلم (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم الحكم بالقرعة- بما سبق في دليل القول بالنسخ من آية سورة المائدة، وحديث أبي موسى ﵁، وما روي عن علي ﵁ من الحكم بجعل الولد بين اثنين لما ادعياه، ولم يحكم بالقرعة (٢).

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز الحكم بالقرعة- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث عمران بن حصين، وأبي هريرة، وعلي-﵃؛ حيث إنها تدل على جواز الحكم بالقرعة.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ (٣).

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ