Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٩١

الاختلاف في المفهوم من الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (١).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن معاوية بن حيدة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عَزْمة من عزمات ربنا ﷿، ليس لآل محمد منها شيء» (٢).

ثانياً: عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا وجدتم الرجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه» (٣).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق (٤)، فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (٥)، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين (٦)، فبلغ ثمن المجن (٧)، فعليه القطع، ومن سرق